6 أبريل 2026 20:07 18 شوال 1447
العروبة
  • cibeg

الأخبار اخبار مصر

عاجل:الرئيس السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

عقار
عقار

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون قانون رقم 3 لسنة 2026 ، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وجاء نص القانون كالتالى:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

تستبدل عبارتا منطقة الضرائب العقارية ومناطق الضرائب العقارية بعبارتي مديرية الضرائب العقارية ومديريات الضرائب العقارية أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ، ۲۰۰۸.

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (٤) فقرة أولى ، ١٤ ، ١٥ / فقرة ثانية، ١٦، ١٧ فقرة رابعة ، ۱۸ فقرة أولى : بند - د ، ۱۹ ، ۲۰ فقرة أولى (۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ، النصوص الآتية:

مادة (١٤) :

على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية:

(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها .

(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر

من كل سنة عن كل ما يأتي :

العقارات المستجدة ...

الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .

العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .

العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

الرئيس السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات